تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.

عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.

وأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.

ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.

[٢٣٥٣]- وقال أحمد في "مسنده" (٣): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.

[٢٣٥٤]- وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه ﴿يس﴾ إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".

وفي الباب:

[٢٣٥٥]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".

تنبيه

قال ابن حبان في "صحيحه" (٤): عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾ ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....

(١) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٥).

(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٩ - ٥٠).

(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٩٦٩).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج ٧/ ٢٦٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١٥٦