تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وحديث القاسم] (١) أولى وأصح. والله أعلم

٩٦١ - [٢٥٩٣]- حديث: أن النبيﷺ- نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ.

الترمذي (٢) - واللفظ له- وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث جابر، وصرّح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر، وهو في مسلم (٧) بدون الكتابة.

وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة، والعمل من أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك.

وفي رواية لأبي داود (٨): أو يزاد عليه، وبوّب عليه البيهقي (٩): (لا يُزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع) (١٠).

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو "م" و" ب" و"د".

(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٥٢).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٥).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٦٣).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٦٢، ٣١٦٣،٣١٦٥).

(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٠).

(٧) صحيح مسلم (رقم٩٧٠).

(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٦).

(٩) السنن الكبرى (٣/ ٤١٠).

(١٠) في هامش"الأصل": "أي لا يزاد على ترابه الذي كان فيه؛ فإنه إذا زيد عليه ارتفع".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٣٨