تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأسي، وأقول وارأساه، فقال: "مَا ضَؤكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسلْتُكِ وَكَفنْتُكِ" ... الحديث.

وأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد (١) والنسائي (٢).

وأما ابن الجوزي (٣) فقال: لم يقل: "غَسلْتُكِ" إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري (٤) بلفظ: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ".

تنبيه

تبين أن قوله: "لغسلتك .. " باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] (٥).

* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....

يأتي آخر الباب.

٩٠٦ - [٢٣٨٤١]- حديث: أن رجلًا كان مع النبيﷺ- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبيﷺ-:" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،

(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٤٤).

(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٠٨١).

(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٥).

(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٦٦٦).

(٥) في "الأصل": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ "م" و"ب"، و"د".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١٦٦