تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنكرها النّووي (١) على صاحب "المهذب" (٢) فوهم.

وللبزار (٣) من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: "مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ".

ومعدى فيه مقال شئ.

وفي الباب:

[١٦٠٧ - ١٦٠٩]-عن ثوبان عند مسلم (٤)، وعن أبي بن كدب عند أحمد (٥). وعن أبي سعيد أخرجه البزار.

تنبيه

نقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم: "وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر".

قال النووي (٦): والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله: "حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا". ورواية: "حَتّى تُوضَع ... " محمولة عليها.

وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في "شرح العمدة" (٧)

(١) المجموع، للنووي (٥/ ٢٣١).

(٢) المهذب، للشّيرازي (١/ ١٣٦).

(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٥٨٢).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٤).

(٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٣١).

(٦) المجموع (٥/ ٢٣٣).

(٧) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج ٢/ ١٧٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٤٤