تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقبر عمر مسطحة.

تقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري ض سفيان/ (١) التمار.

تنبيه

احتجّ الشّافعي على أنّ القبور تسطّح:

[٢٦٠٤]- بحديث [علي] (٢): "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه" (٣).

[٢٦٠٥]- وعن فضالة بن عبيد: أن النبيﷺ- كان يأمر بتسويتها.

* حديث: روي أنه - ﷺ - كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أنّ اليهود تفعل ذلك، فترك القيام بعد ذلك، مخالفةً لهم.

أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. وقد تقدم في أثناء الباب.

٩٦٥ - [١٦٠٦]- حديث: "مَن صَلّى عَلَى الْجَنازَةِ وَرَجَع فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيراطَانِ أَصْغَرُهُمَا. ويروى: أُحدُهُمَا. مِثْلُ أُحُد".

(١) [ق/ ٢٧١].

(٢) ما بين المعقوفتين من "م" و"ب" و"د".

(٣) أخرجه مسلم (رقم ٩٦٩)، وأبو داود (رقم ٣٢١٨)، والترمذي (رقم ١٠٤٩)، والنسائي (رقم ٢٠٣١)، وأحمد (١/ ٩٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٤٢