تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٧ - [٢٣٨٦]- حديث: أنه - ﷺ- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.

متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢): في ثلاثة أثواب يمانية بيض.

وفي رواية للنسائي (٣): فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.

ولمسلم (٤): أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.

تنبيه

السحولية، نسبة لسحول موضع باليمن، وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين، ويروى بضم أوله.

فائدة

[٢٣٨٧]- روى أبو داود (٥) عن ابن عباس أنه كفن - ﷺ - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.

(١) صحيح البخاري (رقم ١٢٦٤) وصحيح مسلم (رقم ٩٤١).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥١).

(٣) سنن النسائي (رقم ١٨٩٩).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٤١) (٤٥).

(٥) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١٦٨