تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.

قلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبيﷺ-، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبيﷺ- أفرادًا كما سيأتي.

والثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (١)، كما سيأتي.

قال الحاكم:

[٢٤٨٣]- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (٢)، وفيه الفرات بن سلمان (٣)، ولفظه: آخر ما كبر رسول اللهﷺ- على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.

ورواه البيهقي (٤) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.

وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.

وقال الأثرم (٥).

(١) [ق/ ٢٦٢].

(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٦).

(٣) وثقة أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٥)، والجرح والتعديل (٧/ ٨٠).

(٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٧).

(٥) الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٠٥