تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.

قال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.

قلت:

[٢٤٨١]- حديث حبيب في "المستدرك" (١) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول اللهﷺ- أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبيﷺ- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.

قال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.

٩٣٣ - قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.

أما استقرار الأمر:

[٢٤٨٢]- فروى الحاكم (٢) من حديث أنس: كبرت الملائكة على آدم أربعا، وكبر أبو بكر على النبيﷺ- أربعا، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر صهيب

(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٠).

(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٢٠٤