باب فيما تبدي المرأة من زينتها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال: يعقوب بن دريك: عن عائشة (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه).قال أبو داود: هو مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة, و سعيد بن بشير ليس بالقوي].وهذا حديث ضعيف معلول بالانقطاع، واستدل به من يرى كشف الوجه للمرأة.
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر (أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم).حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها, قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها, فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)].