تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الديات للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الديات - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

لا يخلو القتل من أن يكون عمداً أو خطأ فإن كان عمداً فعقوبته هي النفس بالنفس إلا أن يعفو أولياء الدم، وإن كان خطأ في الدية، وقد حددتها السنة، أما لو كان الاعتداء على عضو من الأعضاء فقد ثبت فيها الدية وقد يثبت الأرش، وكل هذا دلت عليه السنة، ومما يتعلق بهذا القسامة وقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.

باب النفس بالنفس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الديات. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا عبيد الله يعني: ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة, فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به, وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فودي بمائة وسق من تمر, فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة, فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة:42] , والقسط: النفس بالنفس, ثم نزلت: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ [المائدة:50])].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٤١٠