تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق [1] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الطلاق [1]- للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

من الكبائر تخبيب المرأة على زوجها، ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها، والطلاق مكروه في الأصل، فإن أراد الزوج الطلاق فليكن طلاق سنة بأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإن راجع فيستحب أن يكون بإشهاد، فإن طلق ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجوز للمرأة مخالعة زوجها إذا كان لسبب.

باب فيمن خبب امرأة على زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن خبب امرأة على زوجها. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده)].

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)].

باب في كراهية الطلاق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية الطلاق. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا معرف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق).

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٧٢٨