تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في لبس الحرير

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع, فقال: يا رسول الله, لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة, ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة, فقال: عمر يا رسول الله, كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها, فكساها عمر بن الخطاب أخاً له مشركاً بمكة)].وفي هذا جواز الهدية للمشرك ولو كان حربياً تأليفاً لقلبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس و عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال: (حلة إستبرق، وقال: فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج، وقال فيه: تبيعها أو تصيب بها حاجتك).حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: (كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا, أصبعين وثلاثة وأربعة).حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح عن علي رضي الله عنه قال: (أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء, فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه, وقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وأمرني فأطرتها بين نسائي).قال أبو داود: أبو عون: محمد بن عبيد الله الثقفي, وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٢٧٩