تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره: من عرف علم الِاجْتِهَاد، وَكَانَ عدلا لزمَه الِاجْتِهَاد، وَجَاز لَهُ أَن يُفْتِي.

وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": صفة من يسوغ فتواه: الْعَدَالَة.

وَكَذَا أطلق بعض أَصْحَابنَا، وَغَيرهم: يلْزم ولي الْأَمر منع من لَيْسَ أَهلا، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِي، وَغَيره: لَا يَنْبَغِي أَن يُفْتِي إِلَّا من كَانَ كَذَلِك.

وَقَالَ ربيعَة: بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٤٠٤٠