تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿شرع من قبلنَا﴾ .

من الْأَدِلَّة الْمُخْتَلف فِيهَا مَا ثَبت فِي شرع من مضى من الْأَنْبِيَاء - صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم - السَّابِقين على بعثة نَبينَا - ﷺ َ - هَل يكون شرعنا لنا حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ فِي أَحْكَام شرعنا، إِذا لم نجد لَهُ دَلِيلا يقرره، وَلَا ورد مَا ينسخه، أَو لَيْسَ بشرع لنا حَتَّى يَأْتِي فِي شرعنا مَا يُقرر ذَلِك الحكم؟ فِيهِ قَولَانِ يأتيان قَرِيبا.

قَوْله: ﴿يجوز تعبد نَبِي بشريعة [نَبِي] قبله عقلا وَمنعه قوم﴾ .

يجوز تعبد نَبِي بشريعة نَبِي قبله عقلا على الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال.

وَقدمه ابْن مُفْلِح وَقَالَ: " وَمنعه بَعضهم لعدم الْفَائِدَة ".

رد فَائِدَته: إحياؤها وَلَعَلَّ فِيهِ مصلحَة.

قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: ثمَّ قيل: إِنَّه مُمْتَنع عقلا لما فِيهِ من التنفير عَنهُ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٧٦٧