وَالْقَوْل بتعارض الْآيَات دَعْوَى بِلَا دَلِيل.
وَأَيْضًا فقد ورد فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَنه - ﷺ َ - قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ: " كتاب الله الْقصاص "، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة.
وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتدوا عَلَيْهِ﴾، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ.
وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان: " أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: لَا دِيَة لَك، فَأنْزل الله ﴿والجروح قصاص﴾ [الْمَائِدَة: ٤٥]، وَقُرِئَ فِي السَّبع بِرَفْع الجروح ونصبها.
وَأَيْضًا: فِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث أنس، وَأبي هُرَيْرَة: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: ﴿وأقم الصَّلَاة لذكري﴾ "
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٨٢