وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه لم يَقع.
وَالْقَوْل الثَّالِث: الْوَقْف، لتعارض الْأَدِلَّة، حَكَاهُ ابْن الْعِرَاقِيّ، وَغَيره.
اسْتدلَّ للْجُوَاز والوقوع، وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ محَال، وَلأَجل مشاركته لأمته، فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ [الْحَشْر ٢]، فَيكون مَأْمُورا بِالْقِيَاسِ، وَأَيْضًا: فَالْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ أشق على النَّفس؛ لأجل بذل الوسع فَيكون أَكثر ثَوابًا، فَلَا يكون ذَلِك حَاصِلا لبَعض الْأمة وَلَا يحصل لَهُ - ﷺ َ -.
فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿وشاورهم فِي الْأَمر﴾ [آل عمرَان: ١٥٩]، وَطَرِيق الْمُشَاورَة الِاجْتِهَاد.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٩٥