تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿[وَعَن أَحْمد]: [يحرم]﴾ فعل الصَّلَاة ﴿وَتَصِح، [وَهُوَ قَول مَالك]، وَالشَّافِعِيّ، و﴾ اخْتَارَهُ من أَصْحَابنَا: ﴿الْخلال، وَابْن عقيل، والطوفي، [وَأكْثر الْعلمَاء]﴾ .

فَهَذِهِ الصَّلَاة وَاجِبَة، حرَام، باعتبارين، فَتكون صَحِيحَة، لِأَن مُتَعَلق الطّلب ومتعلق النَّهْي فِي ذَلِك متغايران، فَكَانَا كاختلاف المحلين، لِأَن كل وَاحِدَة من الْجِهَتَيْنِ مُسْتَقلَّة عَن الْأُخْرَى، واجتماعهما إِنَّمَا هُوَ بِاخْتِيَار الْمُكَلف، فليسا متلازمين، فَلَا تنَاقض.

قَوْله: ﴿فَلَا ثَوَاب، وَقيل: بلَى﴾ .

يَعْنِي: إِذا فعل الْعِبَادَة على وَجه محرم، وَقُلْنَا: تصح، فَهَل يُثَاب عَلَيْهَا أم لَا؟ فِيهِ للْعُلَمَاء قَولَانِ:

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٩٥٨