تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿تَنْبِيه: ظَاهر من أوجبه يُعَاقب بِتَرْكِهِ، وَقَالَهُ القَاضِي، والآمدي، [وَجمع]﴾ .

صرح بِهِ القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْحَج عَن الْمَيِّت من الْمِيقَات؛ لِأَن الْوَاجِب هُوَ الَّذِي يُعَاقب على تَركه كَمَا يُثَاب على فعله.

﴿و﴾ قَالَ الشَّيْخ موفق الدّين ﴿فِي " الرَّوْضَة ": لَا يُعَاقب، [وَقَالَهُ] الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين.

قَالَ: (إِلَّا أَن يُقَال: قد تكون عُقُوبَة من كثرت واجباته أَكثر) .

﴿وَقَالَ أَيْضا -: (وُجُوبه عقلا وَعَادَة لَا يُنكر، [وَالْوُجُوب] العقابي لَا يَقُوله فَقِيه، و[الْوُجُوب] [الطلبي] مَحل النزاع﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح وَابْن قَاضِي الْجَبَل: ﴿وَفِيه نظر﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٩٣٥