وَفِيه وَجه: يكره، وَقدمه بعض الْأَصْحَاب)، وللشافعية قَولَانِ، وَلم يرجح الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ شَيْئا، وَاخْتَارَ ابْن الرّفْعَة، أَنه لَا يلْزم.
وَقَالَ ابْن الْبَارِزِيّ فِي " التَّمْيِيز ": (لَا يلْزم فرض الْكِفَايَة بِالشُّرُوعِ
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٥