﴿وَقيل﴾: يجب ﴿على [الْمُسَافِر وَالْمَرِيض]﴾ دون غَيرهم، فَيكون قَضَاء فِي حَقّهمَا، وَلَا يجب على حَائِض، فَيكون أَدَاء فِي حَقّهَا، وَالْفرق بَينهمَا: إِمْكَان الْفِعْل من الْمُسَافِر وَالْمَرِيض دون الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل﴾: يجب ﴿على [الْمُسَافِر] [فَقَط]﴾، فَلَا يجب على مَرِيض وحائض، وَلَعَلَّ الْفرق الْقُدْرَة على الْفِعْل من الْمُسَافِر، وَعَدَمه من الْمَرِيض قدرا، وَمن الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل: لَا يجب﴾ على الْجَمِيع، ﴿[وَحَكَاهُ]﴾ القَاضِي، وَابْن عقيل ﴿عَن الْحَنَفِيَّة﴾، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السَّبَب.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٢