تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي فائدتها أقوالا:

أَحدهَا: [قبل] السّمع، [وَبعده يُقَاس الْمَسْكُوت] على الْمَنْصُوص، قَالَه الخرزي وَغَيره.

وَالثَّانِي: بعده، قَالَه ابْن عقيل، [على عدم التحسين.

وَالثَّالِث]: يعمهما، قَالَه القَاضِي، وَغَيره) انْتهى. [وَالَّذِي صرح بِهِ الْبرمَاوِيّ عَن أَصْحَابهم]: (أَن مَحل الْأَقْوَال الثَّلَاثَة بعد [وُرُود الشَّرْع، فِي صُورَة لَا يُوجد فِيهَا حكم فِي الشَّرْع] .

أصلا) .

قَوْله: ﴿الثَّانِي: قَالَ [الْحلْوانِي وَغَيره]: عرفنَا [الْإِبَاحَة والحظر بالإلهام]، وَهُوَ مَا يُحَرك الْقلب بِعلم، ويطمئن بِهِ، [وَيَدْعُو إِلَى]

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٧٨٠