يَعْنِي: عِنْد الْقَائِلين بإنكار فعله وَأمره لعِلَّة وَحِكْمَة، أَو بعلة وَحِكْمَة، ترجح بِمُجَرَّد الْمَشِيئَة، فَإِذا شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئا من الْأَشْيَاء، ترجح بِمُجَرَّد تِلْكَ الإشاءة.
﴿[وَيَقُولُونَ]: علل الشَّرْع أَمَارَات مَحْضَة﴾ .
﴿[وَبَعْضهمْ]﴾ يَقُولُونَ: ﴿بالمناسبة ثَبت الحكم عِنْدهَا لَا بهَا.
و[قَالَ] أَبُو الْخطاب وَابْن المنى،. .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٧