٦٣٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ»
٦٣٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٦٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ،، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: «لَا آكُلُ، وَلَا أَنْهَى»
٦٣٥٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
٦٣٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٦٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَكْلَ الضَّبِّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَلَالٌ
٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فُلَانًا حِينَ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَأْكُلُونَ ضَبًّا، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا ضَبٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوهُ، لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ «فَإِنَّهُ حَلَالٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَأَنَّهُ تَرَكَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ
٦٣٥٧ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا أَطْعَمُهُ» وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَطَعَامُ عَامَّةِ الرُّعَاةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الضَّبِّ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. ⦗٢٠١⦘ وَاحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ