٦٢٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَصَادَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْنَبًا، فَذَبَحَهَا بِظُفْرِهِ فَشَوَاهَا، فَأَكَلُوهَا، وَلَمْ آكُلْ مَعَهُمْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: «لَعَلَّكَ أَكَلْتَ مَعَهُمْ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «أَصَبْتَ إِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقًا»
٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ، هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ، أَنَّهُ الْخَنْقُ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ، لَا بِغَيْرِهَا فَهُوَ مَخْنُوقٌ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ، هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ، لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ. وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا، فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
٦٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه يَقُولُ يَوْمَ الْأَضْحَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهَا»
٦٢٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَزْهَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْعِيدَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه مَحْصُورٌ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ أَضَاحِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
٦٢٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا» يَعْنِي لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ
٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ⦗١٨٥⦘ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا، فَحَرَّمُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِهَا وَادِّخَارِهَا بَأْسًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ