٥٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السِّفَاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ، تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ " أَسْلِمْ وَإِلَّا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَدَعْ هَذَا إِلَّا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى بُضْعِ امْرَأَةٍ، قَالَ: فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
٥٢٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ السِّفَاحِ، عَنْ كُرْدُوسَ بْنِ دَاوُدَ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، نَحْوُهُ فَقَلَّدُوا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا الَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَجَعَلُوا لِلَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَجَلًا، إِنْ أَسْلَمَ فِيهِ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، بَدَلًا مِنَ الْعَرْضِ الَّذِي كَانُوا ⦗٢٦٠⦘ يَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ، لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الْعِدَّةُ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَيَنْقَطِعُ الْأَجَلُ بِذَلِكَ، وَتَجِبُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ، وَنَحْنُ فِي هَذَا عَلَى مَا رَوَيْنَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، مِنْ وُجُوبِ الْبَيْنُونَةِ بِالْإِسْلَامِ، سَاعَةَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ، فَمَا