٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا ذَاكِرُ بْنُ شَيْبَةَ، ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ وَاثِلَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ»
٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أَنَّهُ] «جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى أَخِيهَا - يَعْنِي الْعَاقِلَةَ -»
سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ
٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنَ اتَّخَذَ كَلْبًا لِغَيْرِ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ حَائِطٍ؛ يُحَطُّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ ⦗٦٤⦘ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ أُخْرَى وَالْكَلْبُ لَهُمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ آوَى»