تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْعُودُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ

٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو مَالِكِ بْنُ أَبِي فَارَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو فَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَدِّهِ مَسْعُودِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: «بَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً، ثُمَّ ذَهَبْتُ فِي حَاجَةٍ فَرَدَّ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَطْرَهَا»، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ خُنَاسٍ - زَوْجَتِهِ - فَإِذَا عِنْدَهَا لَحْمٌ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ خُنَاسٍ، مَا هَذَا اللَّحْمُ؟ قَالَتْ: هَذَا اللَّحْمُ رَدَّهُ إِلَيْنَا خَلِيلُكَ ﷺ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: مَا لَكِ لَا تَطْعَمُهُ عِيَالُكِ مُنْذُ غُدْوَةٍ؟ قَالَتْ: " هَذَا سُؤْرُهُمْ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَطْعَمْتُ، وَكَانُوا يَذْبَحُونَ الشَّاتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُمْ

مَنِ اسْمُهُ مَسْرُوقٌ

مَسْرُوقُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ

٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بِالْعَقِيقِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي رَجُلًا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ تَكْتُبَ لَنَا كِتَابًا إِلَى قَوْمِي عَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ بِهَا، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: " اكْتُبْ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى الْأَفْنَادِ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى السَّعَةِ، وَالتِّيمَةِ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ، وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ، لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ وَلَا شِنَاقَ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالِ، مَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ» أَمَّا الْخِلَاطُ: فَلَا تُجْمَعُ الْمَاشِيَةُ، وَأَمَّا الْوِرَاطُ: فَلَا يُقَوِّمُهَا بِالْقِيمَةِ، وَأَمَّا الشِّغَارُ: فَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيُنْكِحُهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ، وَالشِّنَاقُ: أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا، وَالْإِجْبَاءُ: أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ "

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٢٠ · ص ٣٣٥