تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ فَدَخَلَ خَرِبَةً، فَإِذَا الْجُرَذُ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ خَضْرَاءَ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَقُمْتُ فَمَدَدْتُ طَرَفَ الْخِرْقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا الْمِقْدَادُ وَاسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ خَبَرَهَا وَقَالَ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ أَهْوَيْتَ بِيَدِكَ إِلَى الْجُحْرِ»؟ قَالَ الْمِقْدَادُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمِقْدَادِ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا»

٦١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ - عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْكَ شَكَكْتُ فِيهِ، قَالَ: «فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ»، قَالَ: قَوْلُكَ فِي أَزْوَاجِكَ: «إِنِّي لَأَرْجُو لَهُنَّ مِنْ بَعْدِي الصِّدِّيقِينَ»، قَالَ: «وَمَنْ تَعُدُّونَ الصِّدِّيقِينَ؟» فَقُلْنَا: أَوْلَادَنَا الَّذِينَ يَهْلِكُونَ صِغَارًا، قَالَ: «وَلَكِنَّ الصِّدِّيقِينَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٢٠ · ص ٢٦٠