تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمِيرَاث بِالنِّكَاحِ

واما بِالنِّكَاحِ فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما مِيرَاث الرجل من الْمَرْأَة

وَالثَّانِي مِيرَاث الْمَرْأَة من الرجل

انواع الْمِيرَاث

وَالْمِيرَاث لَا يخرج من ثَمَانِيَة اصناف

احدها اصحاب الْفَرَائِض ذَوُو السِّهَام

وَالثَّانِي الْعَصَبَات النسبية

وَالثَّالِث مولى النِّعْمَة الْمُعْتق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَهُوَ قَول عَليّ وَزيد

وَلَا يرَاهُ عصبَة عبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن الْمُبَارك

وَالرَّابِع ثمَّ ذُو الارحام

وَالْخَامِس ثمَّ مولى الْمُوَالَاة

وَالسَّادِس ثمَّ مِيرَاث الْمقر لَهُ بِنسَب

وَالسَّابِع ثمَّ الْمُوصى لَهُ بِمَا زَاد على الثُّلُث

وَالثَّامِن ثمَّ بَيت مَال الْمُسلمين

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٨٣١