تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دِرْهَم وَنصف دِرْهَم

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابى عبد الله هم أهل الدِّيوَان فان لم يَكُونُوا فَأهل الْقَبَائِل

وَيقسم حَتَّى يُصِيب الرجل الْوَاحِد من ثَلَاثَة دَرَاهِم الى اربعة وَذَلِكَ فِي الاعطية وهى على الرؤس وَقَومه فى مصره عَاقِلَته ان لم يكن لَهُ ديوَان

وَالدية توخذ فى ثَلَاث سِنِين فى كل سنة ثلث الدِّيَة

وَمِقْدَار الدِّيَة عشرَة آلَاف دِرْهَم فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله ان كَانَ مُسلما اَوْ ذِمِّيا سَوَاء كَانَ صَغِيرا أَو كَبِيرا كَامِل الاعضاء أَو نَاقص الاعضاء عَالما اَوْ جَاهِلا رفيعا اَوْ وضيعا عَرَبيا اَوْ عجميا أَو هاشميا فى الْمُسلم وَالْكَافِر والذمى والعربى لايكون ذِمِّيا

أَنْوَاع الدِّيَة بِالنّظرِ للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ

وَالدية على أَرْبَعَة أوجه

دِيَة الْمُسلم

دِيَة الذمى

دِيَة الْمَرْأَة

دِيَة العَبْد

فَأَما دِيَة الْمُسلم فعشرة آلَاف دِرْهَم بِلَا خلاف

وَأما دِيَة الذمى فهى كَذَلِك فى قَول ابى حنيفَة واصحابه وابى عبد الله وَكَذَلِكَ جراحاتهم كجراحات الْمُسلمين

وفى قَول الشَّافِعِي دِيَة الكتابى ثلث دِيَة الْمُسلم والمجوسى ثَمَانمِائَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٧٠