تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دِرْهَم ودية الْمَرْأَة الْمَجُوسِيَّة اربعمائة دِرْهَم

وجراجاتهم على حِسَاب جراحات الْمُسلمين فى دياتهم

ودية الْمَرْأَة الْمسلمَة على النّصْف من دِيَة الْمُسلم فى كل شَيْء فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله والشافعى وسُفْيَان وَزفر وَقَالَ مَالك ابْن سعد اذا بلغ ثلث الدِّيَة فهى على النّصْف وَفِيمَا دون ذَلِك كَالرّجلِ فَيَقُولُونَ فى ثَلَاثَة اصابع وانملة سِتَّة عشر بَعِيرًا وَثُلُثَانِ

وفى ثَلَاثَة اصابع وَنصف انملة وَاحِد وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثُلُثَانِ

قَالَ ودية العَبْد من قِيمَته على قِيَاس دِيَة الْحر من عشرَة الاف دِرْهَم بَالغا مَا بلغ فاذا بلغت قِيمَته عشرَة الاف دِرْهَم اَوْ صاعدا فينقص من عشر آلَاف دِرْهَم عشرَة دَرَاهِم فِي قَول ابى حنيفَة وَمُحَمّد وابى عبد الله واما فى قَول ابى يُوسُف يُؤْخَذ الى مَا بلغت قِيمَته وان كَانَت مائَة الف دِرْهَم اَوْ اكثر

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٧١