تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجتمع عِنْد اهل الحَدِيث

وَالثَّانِي عشر لَا يجْتَمع النِّكَاح مَعَ ملك الْيَمين

وَالثَّالِث عشر لايجتمع الْحَد مَعَ الْمهْر فى الزِّنَا

وَالرَّابِع عشر لايجتمع الْمهْر مَعَ الْمُتْعَة فى معنى الْوُجُوب

وَالْخَامِس عشر لايجتمع الْقطع مَعَ الضَّمَان فى سَرقَة وَاحِدَة وَلَا فِي سرقات كَثِيرَة فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يضمن السرقات المتقومة

وَالسَّادِس عشر لاتجتمع الْوَصِيَّة مَعَ الْمِيرَاث

وَالسَّابِع عشر لايجتمع الْقصاص مَعَ الدِّيَة

وَالثَّامِن عشر لاتجمع الْحُرِّيَّة وَالرّق فى وَنَفس وَاحِدَة فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وتجتمع فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله

وَالتَّاسِع عشر لاتجمع الاجرة مَعَ الضَّمَان

وَالْعشْرُونَ لاتجتمع الاجرة مَعَ الشّركَة فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَابْن ابي ليلى

والحادى وَالْعشْرُونَ لاتجتمع الامانة مَعَ الضَّمَان فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَان الْعَارِية مَضْمُونَة عِنْد الشَّافِعِي ان كَانَت مَتَاعا لَا حَيَوَانا وَفِي قَول مَالك ان كَانَت مَتَاعا فَهِيَ مَضْمُونَة وان كَانَت حَيَوَانا فَلَا

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ الْبَيِّنَة وَالْيَمِين لاتجتمعان على رجل وَاحِد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

واما فى قَول الشَّافِعِي فيجتمعان لانه يحكم بِشَاهِد وَيَمِين

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٣٩