تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُبْهَة التَّحْلِيل

واما شُبْهَة التَّحْلِيل فانها توجب الْعقر وَتسقط الْحَد وَلَا تثبت النّسَب

وَهُوَ ان يطَأ جَارِيَة امْرَأَته اَوْ ابيه اَوْ جَارِيَة أمه على ظن الْحَلَال ويدعى الشُّبْهَة فانه يصدق على ذَلِك ويدرأ عَنهُ الْحَد وَيلْزمهُ الْعقر ولايثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ

وان لم يدع الشُّبْهَة فانه يحد

واذا وطئ جَارِيَة اخيه اَوْ اخته اَوْ عمته اَوْ خَاله اَوْ خَالَته ثمَّ ادّعى الشُّبْهَة فانه لايصدق وَعَلِيهِ الْحَد

أَنْوَاع الْحَد

وَالْحَد على نَوْعَيْنِ

جلد ورجم

فالجلد على وَجْهَيْن

الْحر مائَة جلدَة

وَلِلْعَبْدِ خَمْسُونَ جلدَة

وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء

وَالرَّجم على وَجْهَيْن

للرجل وَالْمَرْأَة

فَأَما الرجل فانه لايحفر لَهُ

واما الْمَرْأَة فانه يحْفر لَهَا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَا يحْفر لَهَا

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٣٣