تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي قَول الشَّافِعِي

وَلَو كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا فانها لاترجم حَتَّى تضع حملهَا فاذا وضعت حملهَا رجعت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مَالك واصحابه ان لم يَجدوا من يرضع الصَّبِي اَوْ لم يَأْخُذ الصَّبِي ثديا غير ثديها تركت الى ان يفطم

شَرَائِط الاحصان

وشرائط الاحصان سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

احدها ان يَكُونَا حُرَّيْنِ

وَالثَّانِي مُسلمين

وَالثَّالِث عاقلين

وَالرَّابِع بالغين

وَالْخَامِس ناكحين بِنِكَاح صَحِيح

وَالسَّادِس مدخولين بِدُخُول مستتم

وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ الاسلام لَيْسَ من شرئط الاحصان لَان رَسُول الله ﷺ رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة

وجوب الْحَد

وَوُجُوب الْحَد على وَجْهَيْن

فالاقرار على وَجْهَيْن مرّة وَاحِدَة واربع مَرَّات فان أقرّ مرّة وَاحِدَة فِي مجْلِس الْحَاكِم اقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لايحد حَتَّى يقر ارْبَعْ مَرَّات فِي أَربع مجَالِس مُخْتَلفَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٣٤