تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالسَّادِس بالمسكر بالسكر

وَالسَّابِع بالعنبر

وَالثَّامِن بالزعفران

وَالتَّاسِع بالكافور

والعاشر بِالْحِنَّاءِ

وَجَمِيع مَا ذكرنَا اذا كَانَ متجردا حَتَّى لَو وَقع عَلَيْهِ الْغُبَار فَحِينَئِذٍ يجوز بِهِ التَّيَمُّم

الشَّرْط الثَّالِث من شُرُوط التَّيَمُّم

وَالثَّالِث الضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ

وَلَو بَقِي من الضَّرْبَة الاولى بَقِيَّة من التُّرَاب فَمسح بهَا ذِرَاعَيْهِ لَا يجْزِيه فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه على قِيَاس الْوضُوء

مِقْدَار التَّيَمُّم

وَفِي مِقْدَار التَّيَمُّم ثَلَاثَة اقاويل

فَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل الى الكرسوعين وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس

وَفِي قَول الْفُقَهَاء الى الْمرْفقين عَليّ قِيَاس الْوضُوء

وَفِي قَول الزُّهْرِيّ الى الْكَتِفَيْنِ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٠