تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّانِي الصَّعِيد الطّيب وَفِي الصَّعِيد ثَلَاثَة أقاويل

قَالَ الشَّافِعِي هُوَ التُّرَاب وَحده

وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ التُّرَاب والرمل وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله

هُوَ الارض باجناسها واجزائها

مَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ

وَيجوز التَّيَمُّم بِخَمْسَة عشر شَيْئا

احدها التُّرَاب والرمل والسباخ والنورة والجص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات وَالْملح المعدني وانواع الطين وكل مَا يتَّخذ من الأَرْض مثل الاشجار والحشيش لانها لَا تَخْلُو من الْغُبَار

وَالْخَامِس عشر اذا لم يلق من هَذِه الاشياء شَيْئا فالتيمم بالثياب جَائِز بِثِيَاب بدنه أَو بِثِيَاب دوابه فاذا لم يلق من ذَلِك شَيْئا فَيجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم فِي الْهَوَاء لِأَن الْهَوَاء لَا يَخْلُو من التُّرَاب وَهَذَا قَول وهب بن سيار وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله

مَا لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ

وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِعشْرَة اشياء

أَحدهَا بالدقيق

وَالثَّانِي بالسويق

وَالثَّالِث بالرماد

وَالرَّابِع بالملح المائي

وَالْخَامِس بالمسك

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٩