تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا

الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن

وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن

أَنْوَاع الذَّبَائِح

وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٤٠