تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرِيضَة وَسنة ونافلة ومعصية

فَأَما الْفَرِيضَة فعلى سِتَّة اوجه

احدها جَزَاء الصَّيْد

وَالثَّانِي جَزَاء النّذر الْوَاجِب

وَالثَّالِث الْكَفَّارَة

وَالرَّابِع هدى الْمُتْعَة

وَالْخَامِس هدى الْقرَان

وَالسَّادِس هدى الاحصار

واما السّنة فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها الاضحية فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَهِي وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة

وَالثَّانِي عقيقة الْغُلَام

وَالثَّالِث عقيقة الْجَارِيَة وَذَلِكَ ان الصَّبِي اذا حلق رَأسه اول مَا حلق فانه يذبح للغلام شَاتَان وللجارية شَاة وَاحِدَة وَهِي سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وواجبة فِي قَول الشَّافِعِي

واما النَّافِلَة فَمَا ذبح لوجه الله تَعَالَى بِأَيّ وَجه كَانَ

واما الْمعْصِيَة فَمَا ذبح على النصب وَمَا اهل لغير الله بِهِ

وَلَا بَأْس ان يهدى من الاضحية الى الاغنياء

وَلَا بَأْس ان يَأْكُل مِنْهَا الى الثُّلُث

وَيسْتَحب ان يطعم الاكثر مِنْهَا وَلَا وَقت فِي ذَلِك

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٤١