تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واذا مَاتَ مُسلم وَكَافِر بَين الْمُسلمين فانهم يغسلون اذا لم يعرف الْكَافِر وَيصلونَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا

غسل الشَّهِيد

الشَّهِيد على وَجْهَيْن

احدهما يغسل

وَالثَّانِي لَا يغسل

فَأَما الشَّهِيد الَّذِي يغسل فانهم اثْنَا عشر صنفا

١ - الْمَحْبُوس ٢ والمظلوم ٣ وَالنُّفَسَاء ٤ والمبطون ٥ والمطعون ٦ والغريق ٧ المهدوم ٨ والحريق ٩ والمتردي ١٠ واللديغ ١١ والصريع ١٢ وَالَّذِي يقْتله القولنج ١٢ والغريب اذا كَانَ فِي سَبِيل الْخَيْر

وَأما الَّذِي لَا يغسل فانهم عشرَة اصناف

احدهم الَّذِي قتل فِي حَرْب الْكفَّار بِالسِّلَاحِ

وَالثَّانِي الَّذِي قتل فِي حَرْب الْكفَّار بِغَيْر السِّلَاح

وَالثَّالِث الَّذِي قتل فِي حَرْب الْخَوَارِج بِالسِّلَاحِ

وَالرَّابِع الَّذِي قتل فِي حَرْب الْخَوَارِج بِغَيْر سلَاح

وَالْخَامِس الَّذِي قَتله القطاع بِالسِّلَاحِ

وَالسَّادِس الَّذِي قَتله القطاع بِغَيْر سلَاح

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٢٠