تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْخَامِس السقط وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه

احدها ولد فِي نَفسه وَولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يُولد من أمه حَيا فانه يُوجب عشرا من الاحكام ثَلَاثَة فِي امهِ وَسَبْعَة فِي نَفسه

فَأَما الَّتِي فِي امهِ

تصير أمه أم ولد

وَتصير امهِ بِهِ نفسَاء

وَتخرج الام بِهِ من الْعدة

واما الَّتِي فِي نَفسه

فانه يَرث وَيُورث مِنْهُ ويحجب وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن

وَالثَّانِي ولد فِي غَيره وَلَا ولد فِي نَفسه وَهُوَ الَّذِي يُولد من امهِ مَيتا قد تبين اعضاءه فانه يُوجب سِتَّة اشياء فَمن الاحكام ثَلَاثَة فِي نَفسه وَثَلَاثَة فِي أمه

فَأَما الَّتِي فِي امهِ فَمَا ذَكرنَاهَا فِي الاولى

واما الَّتِي فِي نَفسه فانه يغسل ويكفن ويدفن وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَا يغسل

وَالثَّالِث ولد فِي نَفسه وَلَا ولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يسْقط من امهِ لَا يتَبَيَّن شَيْء من اعضائه فَأن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام اَوْ فَوْقهَا الى عشرَة أَيَّام فانها حيض وان رَأَتْ دون الثَّلَاث وَفَوق الْعشْرَة فانها اسْتِحَاضَة

وَالسَّادِس مُسلم وَكَافِر مَاتَا بَين الْكفَّار وَلَا يعْرفُونَ فانه يغسل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن يصلونَ عَلَيْهِمَا وينوون بذلك الصَّلَاة على الْمُسلم وَحده

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١١٩