تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩١٦

دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية

١٨٢٨١ - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.

١٨٢٨٢ - وبه قال الشافعي.

١٨٢٨٣ - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٩٩