تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٠٥

الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب

١٨٠٧٩ - قال أصحابنا: إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف له مستحق جاز إحياؤه بإذن الإمام.

١٨٠٨٠ - وقال الشافعي: إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء، وإن كان من أملاك الكفار (ففيه) وجهان.

١٨٠٨١ - أحدهما: يملك بالإحياء، والآخر، يملك على وجه الغنيمة فيملك بإذن الإمام لا بالإحياء.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٥١