تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٠٤

إحياء الذمي لأرض الموات

١٨٠٤٧ - قال أصحابنا: إذا أحيا الذمي أرضًا بإذن الإمام ملكها.

١٨٠٤٨ - وليس للشافعي في ذلك نص، إلا أنه قال من أحيا مواتًا من المسلمين فهو له. فدل كلامه أنه لا يجوز للذمي.

١٨٠٤٩ - وقال أصحابه وليس للإمام أن يأذن للذمي في الإحياء وإن أذن له [فأحيا] لم يملك.

١٨٠٥٠ - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ - قال: (البلاد [بلاد الله] والعباد عباد الله فمن أحيا من الموات أرضًا فهي له ولأن كل سبب يملك به المسلم أرضًا جاز أن يملك به الذمي أرضًا في دار الإسلام.

١٨٠٥١ - أصله: الميراث والشفعة وعكسه [التحجر].

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٤٥