مسألة ٩٠٧
اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة
١٨١١٤ - قال أصحابنا: للإمام أن يحمي موضعا يرعى فيه مواشي بيت المال وخيل المجاهدين.
١٨١١٥ - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي - ﷺ -. وهل يجوز للإمام (فيها) قولان.
١٨١١٦ - لنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه (عن) النبي - ﷺ - قال (لا حمى إلا
التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٦٠