تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٠٧

اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة

١٨١١٤ - قال أصحابنا: للإمام أن يحمي موضعا يرعى فيه مواشي بيت المال وخيل المجاهدين.

١٨١١٥ - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي - ﷺ -. وهل يجوز للإمام (فيها) قولان.

١٨١١٦ - لنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه (عن) النبي - ﷺ - قال (لا حمى إلا

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٦٠