تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩١١

ما يلزم به الوقف

١٨٢٢٠ - قال محمد: لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض، وهو قول ابن أبي ليلى.

١٨٢٢١ - وقال أبو يوسف: يلزم بمجرد القول، وبه قال الشافعي. لمحمد: أنه تبرع إتلاف فوقف لزومه على القبض كالهبة.

١٩٢٢٢ - ولأنه تبرع بالثمرة على أن توجد في الثاني ولو تبرع بثمرة موجودة لم يلزمه من غير قبض، فالمعدوم أولى.

١٨٢٢٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ - احبس أصلها، وتصدق بغلتها.

١٨٢٢٤ - قلنا: هذا يدل على الجواز، فأما اللزوم فلا، ولا يقال: إنه سأل النبي - ﷺ - عما تصح به القربة.

١٨٢٢٥ - لأن القربة تصح بالقول، ولم يسأل النبي - ﷺ - عن لزومها.

١٨٢٢٦ - قالوا: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولي صدقته إلى أن مات، وولي علي ابن أبي طالب صدقته إلى أن مات، وقالوا في وقفهم: لا تباع ولا تورث.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٨٧