تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مائة سهم إنما أراد به ما أصابه بالقسمة لمائة سهم ولما ثبت ما قالوه دل على جواز الوقف، والكلام في لزومه وقد بينا أنه ليس في الخبر ما يدل على اللزوم.

١٨٢٦١ - قالوا: لو وقف الشريكان جاز أن يصير قف كل واحد منهما مشاعا.

١٨٢٦٢ - قلنا: هناك لا يقارن الوقف حق التملك؛ لأن القسمة لا تثبت، ومتى وقف أحدهما فإن الوقف حق القسمة وذلك ينافي الوقف.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٩٥