تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٨٠ - قلنا: إنما يزول الملك بالموت لا بإيجاب الحق في الثمرة [وإنما] يبقى الأصل على حكم ملكه كما لو أوصى بثمارها.

١٨١٨١ - احتجوا: بصدقة رسول الله - ﷺ -.

١٨١٨٢ - قلنا: لا دلالة فيها؛ لأن المنافع عندنا من الوقف حق الورثة ورسول الله - ﷺ - لم يورث. فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر الناس قبل نزول آية الموارث.

١٨١٨٣ - احتجوا: بما روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى النبي - ﷺ - فقال: إني أصبت مالا كثيرا والله ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه، فما تأمرني؟ فقال النبي - ﷺ -: (إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. قال: فجعلها عمر - رضي الله عنه - صدقة لا تباع [ولا توهب] ولا تورث.

١٨١٨٤ - الجواب: أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول النساء [لأنها]

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٧٧٨