تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٨٥

الإقرار للحمل

١٥٧٦٥ - قال أبو يوسف: إذا أقر لحمل امرأة بدين مطلق لم يصح الإقرار. ولو أقر بسبب معين، فقال: له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز.

١٥٧٦٦ - وقال محمد: إذا أطلق الإقرار للحمل صح.

١٥٧٦٧ - وللشافعي في الإقرار المطلق قولان: أحدهما مثل قول أبي يوسف، والثاني مثل قول محمد.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢١٠