مسألة ٧٩٢
حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن
مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا
١٥٨٥٥ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.
١٥٨٥٦ - وكان قول أبي يوسف رحمه الله: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.
١٥٨٥٧ - وقال الشافعي رحمه الله: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.
التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٣٤