تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٨٦

حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان

١٥٧٨٣ - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.

١٥٧٨٤ - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢١٥