مسألة ٧٨٦
حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
١٥٧٨٣ - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.
١٥٧٨٤ - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.
التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١٥